يتزعم المجلس الرئاسي الليبي حراكاً سياسياً واجتماعياً بهدف إعادة العمل بنظام المحافظات الذي كان قد ألغي منذ العام 1983، وشدد عضو المجلس موسى الكوني خلال لقاء بعدد من زعماء الأحزاب السياسية، على أهمية عودة العمل بنظام المحافظات باعتباره الحل الأمثل للأزمات التي تعانيها ليبيا، ومنها أزمة الانسداد السياسي، والجمود الذي خلفته لعدم توافق الأطراف السياسية على قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الكوني أن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لكي تتفرغ الحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة السياسة الخارجية وأمور الدولة، وتكليف شخصية اعتبارية على رأس كل محافظة، من خارجها، تمنح له كامل الصلاحيات لإدارة شؤونها، وفق قوله.

وتكفل الكوني بإدارة الملف مع الأطراف الداخلية والخارجية، حيث تناوله في اجتماعات عقدها مع سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، ومع المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، كما عقد لقاءات داخلية مع عمداء وأعضاء بلديات طرابلس ومصراتة وعين زارة وغيرها.

وانتقد الكوني النظام المركزي للحكم في ليبيا ما يحتم الذهاب إلى المنظومة الحاكمة التي تدير الشؤون العامة وفقاً لمبدأ اللامركزية، وأشار إلى أهمية العودة لنظام المحافظات الـعشر المكفول بشرعية تاريخية ودستورية، لأن هذا من شأنه تقديم الحل الأنجع لإنهاء حالة الانسداد السياسي المقلقة والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية.

وعندما استقلت ليبيا في العام 1951 أقر النظام الملكي تقسيمها إلى عشر محافظات وهي: الجبل الأخضر وبنغازي ودرنة شرقاً، وطرابلس والجبل الغربي والخمس والزاوية ومصراتة غرباً، وسبها وأوباري جنوباً، وفي عام 1983 ألغي التقسيم وأستبدل بـ46 بلدية، ثم في عام 1987 قلص العدد إلى 25 بلدية، ثم بعد عام 1995 تم إلغاء تقسيم البلديات واستبدالها بالشعبيات، وكانت تبلغ 13 شعبية، وفي عام 1998 أصبحت 26 شعبية، ثم في عام 2001 أصبحت 32 شعبية، ثم في عام 2007 استقرت على 22 شعبية.

تقسيمات إدارية

ويرى مراقبون محليون، أن خلافاً يدور بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التي سبق أن أصدرت قراراً ينص على اعتماد تقسيمات إدارية للدولة الليبية تشمل 19 مقاطعة، وعلى أن يدير شؤون المقاطعات مجلس يتكون من عمداء البلديات الواقعة في نطاقها ويرأسه حاكم المقاطعة، ويعتبر المجلس أعلى سلطة إدارية بها، ويباشر ولايته تحت سلطة رئيس الحكومة، وتحت الإشراف المباشر لوزير الحكم المحلي، كما يتولى مجلس المقاطعة تنفيذ التشريعات والتعليمات المتعلقة بشؤون المقاطعة وتسيير العمل وفقاً للتشريعات النافذة.

تلافي الصراع

وبحسب الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة فإن «العودة لنظام المحافظات وفق التجربة التي كانت متبعة قبل 1969 من شأنها المساهمة في حل النزاع السياسي وتقليل الفساد وإبعاد شبح الانقسام»، وهي النظرية التي يدافع عنها المجلس الرئاسي بقوة ويرى فيها أفضل أداة لتقليص تغول السلطة المركزية ولتلافي الصراع على الحكم، وكذلك لتكريس الديمقراطية والحوكمة ومقاومة الفساد في الحكم المحلي.

وقد أعلن عمداء بلديات طرابلس الكبرى، ترحيبهم بالعمل بنظام المحافظات، وإنشاء محافظة طرابلس، واعتبروا أن اللامركزية ستقدم الحل الأجدى لخروج البلاد من أزمتها الحالية، بوجود المؤسسات السيادية بداخلها.

وأكدوا خلال اجتماعهم بوفد المجلس الرئاسي أن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، وبتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم، موضحين أن إعلان محافظة طرابلس هو نموذج لمشروع وطني، سيكون له الأثر البالغ لمساهمته في استقرار ليبيا بتطبيقه في كل مناطق ليبيا، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

وتشير المعطيات الأولوية إلى أن مشروع المحافظات يحظى بدعم كبير في أغلب مناطق البلاد، وقد يكون البديل الواقعي عن النظام الفيدرالي الذي ألغته التعديلات الدستورية منذ العام 1963 وعادت بعض القوى السياسية والاجتماعية للمناداة باعتماده من جديد بعد العام 2011.

***

المحافظات في المسودة الأولية للدستور لعام 2014

مقترح لجنة الحكم المحلي والإدارة المحلية : ( نظام المحافظات )

يتضمن عشرة نصوص دستورية معبرة عن رؤية بعض أعضاء اللجنة حول نظام الحكم المحلي والإدارة المحلية وقد صيغت هذه المواد بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة التالية أسمائهم.

1- د. عبد القادر عبدالله إقدورة.

2- أ. محمد خليفة الحواسي.

3- د. رانيا عبد السلام الصيد.

4- د.القذافي إبراهيم إبريدح.

مادة 1 : مبادئ الحكم المحلي.

يقوم الحكم المحلي المنصوص عليه في هذا الدستور على اللامركزية الإدارية و المالية وعلى مبدئي تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة، وتجعل الدولة تشريعاتهم وأساليبها متلائمة مع مقتضيات ذلك، ويضع القانون التفاصيل التنفيذية وفق أحكام هذا الدستور.

مادة 2 : التقسيم الإداري.

تقسيم البلاد إلى (32) محافظة هي: سرت، مصراته، زليتن، الخمس، ترهونة ومسلاته، سوف، الجين، تاجوراء والنواحي الأربعة، طرابلس، الزاوية، صبراته، وصرمان الغربية، غريان، مزدة، يفرن، الزنتان، نالوت، طبرق، درنه، البيضاء، المرج ، بنغازي، أجد أبيا، الواحات، الكفرة. الجفرة، الشاطئ، سبها، أوباري، مرزق، غات، غدامس.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعين حدودها الإدارية.

مادة 3 : الشخصية القانونية.

تتمتع كل محافظة داخل حدودها الإدارية بالاستقلال المالي و الإداري والشخصية القانونية الكاملة.

مادة 4: انتخاب مجلس المحافظة والرئيس.

تقوم كل محافظة بانتخاب مجلس للمحافظة عن طريق الاقتراع العام السري المباشر ويصبح رئيسا للمجلس من تحصل على أكثر الأصوات عددا.

مادة 5 : التمثيل في المجالس المحلية.

يراعي تمثيل المناطق في انتخابات المجالس المحلية في كافة مستوياتها.

مادة 6 :اختصاصات مجلس المحافظة.

يختص مجلس المحافظة بالتشريع بما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الدولة فيما يتعلق بالاختصاصات التالية:

  1. التقسيم الإداري داخل المحافظات وتحديد وإنشاء البلديات.

  2. إقرار خطة التنمية والمنفعة العامة.

  3. أعمال الأشغال العامة والمنفعة المحلية.

  4. النقل العام داخل المحافظة.

  5. مواني الصيد والنزهة والمطارات السياحية.

  6. الزراعة والغابات والتنمية الحيوانية.

  7. المياه وحماية البيئة.

  8. التنمية الاقتصادية المحلية وتشجيع الاستثمار الوطني.

  9. الصناعات التقليدية.

  10. الثقافة و الاماكن التاريخية والأثرية.

  11. النشاط السياحي

  12. الرياضة والنزهة والحدائق العامة.

  13. المساعدات والرعاية الاجتماعية.

  14. الصحة العامة والنظافة العامة.

  15. الرعاية الصحية الأولية وخدمات الإسعاف والدفاع المدني.

  16. الشرطة المحلية والحرس البلدي.

  17. رخص المهن التجارية والصناعية والمهنية.

  18. الإسكان ورخص البناء وتخطيط المدن.

مادة 7 : المحافظ واختصاصاته.

يقوم مجلس المحافظة بانتخاب المحافظ، وللمحافظ القيام بالمهام التالية:

1. مهام إداراية فهو الرئيس لجميع موظفي المحافظة والمسؤول عن سير المرافق العامة فيها.

2. مهام تنفيذية فهو المسؤول عن الأمن والنظام العام وعلى تنفيذ المشروعات المحلية والوطنية في نطاق المحافظة.

3. ينشأ مجلس يتكون من مدراء القطاعات فب المحافظة، يتولى مساعدة المحافظ في إدارة شؤون المحافظة ويتم تعينهم وإعفائهم من مناصبهم من مجلس المحافظة بناءا على عرض المحافظ وتكون مسؤوليتهم تضامنية أمام مجلس المحافظة.

مادة 8: مبدأ تكافؤ الفرص.

تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص، يتم توزيع نشاطات الدولة بين المحافظات وفق النسب السكانية:

1- المشروعات الجديدة والمؤسسات والشركات والهيئات وأي كيانات تملكها الدولة كليا أو جزئيا.

2- وظائف الدولة في السلك الدبلوماسي وفي جميع مؤسسات الدولة في الداخل و الخارج وفي المنظمات الدولية وكذلك كل برامج التدريب والدراسة في الداخل و الخارج.

مادة 9: مبدأ التوزيع العادل للثروة.

تنفيذا لمبدأ التوزيع العادل للثروة، يتم توزيع الميزانية العامة للدولة وفق النسب التالية:

توزيع نسبة 30% على المحافظات وفق النسب السكانية.

توزيع نسبة 30% بالتساوي بين جميع المحافظات واذا حصل تفاوت في عدد المحافظات يتم التوزيع المتساوي بين الاقاليم الثلاثة برقه طرابلس، فزان.

توزيع نسبة 30% للحكومة الوطنية لاستثمارها في مشاريع التنمية في مختلف المحافظات.

توزيع نسبة 10% لمحافظات مناطق الانتاج والمرور والتصدير للثروات الطبيعية.

مادة 10: تكوين اقاليم.

يجوز لمجموعة من المحافظات بعد موافقة مجالسها المنتخبة على تكوين اقاليم اقتصادية.

____________

مواد ذات علاقة